فقه ثاني ثانوي المستوى الرابع الفصل الثاني الوحدة الرابعة
س_من خلال الدروس السابقة بين من يرث بالتعصب فقط دون الفرض
ج_الابن الأخ الشقيق ابن الابن وان نزل بمحض الذكور الأخ لأب
ابن الأخ الشقيق وان نزل بمحض الذكور
ابن الأخ لأب وان نزل بحض الذكور
العم الشقيق وان علا العم لاب وان علا
ابن العم الشقيق وان نزل بحض الذكور
ابن العم لاب وان نزل بحض الذكور
المعتق المعتقة
س_لا يرث ابن الابن مع وجود الابن فهل يرث الجد مع وجود الأب
أستخرج من هذا الحكم قاعدة
ج_لا يرث الجد مع وجود الأب مطلقا
القاعدة (منع من قام به سبب الإرث من الإرث لوجود شخصا وارث)
س_من هؤلاء الورثة ضمن العصبة مع الغير
ج_هؤلاء الورثة ضمن العصبة مع الغير الأخت الشقيقة فأكثر الأخت لأب فأكثر
س_شخص يرث بالفرض تارة ويرث بالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة
ج_الأب والجد
س_شخص لا يرث إلا بالفرض فقط
ج_الأم والزوج والزوجة الأخ لأم والأخت لأم والجدة أم الأم والجدة أم لأب
س_شخص لا يرث إلا بالتعصيب فقط
ج_الأبن وأبن الأبن والعم الشقيق والأخ الشقيق والأخ لأب والعم لأب وابن العم الشقيق
س_شخص يرث بالفرض تارة ويرث بالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما
ج_البنت فأكثر وبنت الأبن وإن نزل أبوها فأكثر والأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر
س_إلى أين يعود الضمير في قوله (ولأبويه)
ج_الضمير يعود على الميت ولم يتقدم له ذكر
س_يتأثر الأب بالفرع الوارث وجودا وعدما ناقش العبارة مع معلمك
ج_أن الأب له ثلاث حالات
الحالة الأولى:يرث بالفرض فقط وهو السدس مع الشرط وجود الفرع الوارث الذكر
الحالة الثانية :يرث بالتعصيب فقط يرث جميع التركة إذا انفرد أو يرث الباقي بعد فرض غيره مع شرط عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى
الحالة الثالثة :يرث بالفرض والتعصيب فيرث السدس فرضا والباقي تعصيبا مع شرط وجود الفرع الوارث الأنثى
س_ميراث الأب السدس لوجود الفرع الوارث الذكر
ج_قال تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له)
س_ميراث الأب بالتعصيب لعدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى
ج_قال تعالى (فأن لم يكن له ولد ووزنه أبواه فلأمه الثلث
س_ميراث الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة أو الأخوات
ج_قال تعالى (فإن كان له أخوة فلأمه السدس)
س_ميراث الأم ثلث الباقي
ج_أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضي بذلك
س_ميراث الأم السدس
ج_توفي شخص عن أمه وأبنه
س_ميراث الأب السدس مع الباقي
ج_توفي شخص عن بنته وأبيه
س_ميراث الأب بالتعصيب فقط
ج_توفي شخص عن أمه وأبيه
س_ميراث الأم ثلث الباقي
ج_توفت أمراه عن زوجها وأمها وأبيها
س_توفي شخص عن أمه وأخوين لأم وعم شقيق
ج_ميراث الأم السدس
س_توفي شخص عن أمه وأبيه
ج_لأمه الثلث ولأبيه الباقي تعصيبا
س_توفي شخص عن زوجته وأبيه وأمه
ج_الزوجة الربع لأمه ثلث الباقي ولأبيه الباقي تعصيبا
س_حين يجتمع في مسأله واحدة أب وأم فقط فكم نسبة ما يأخذه الأب مقارنة بالأم
ج_نصيب الأم والأب :للأم الثلث واللأب الباقي تعصيبا
س_أذكر ثلاثة نماذج لأجداد لا يرثون
ج_أبي الأم أبي أم الأب أبو أبي الأب
س_بالنظر إلى ما سبق وضح متى تكون الجدة غير وراثة
ج_تكون الجدة غير وارثة عند وجود
الجدة المدلية بذكر بين أنثيين كأب الأم فلا ترث بل هي من ذوي الأرحام
س_دلل لما يلي توريث الجد
ج_قال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ)
قول النبي صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر)
س_مثل لما يأتي
اشتراك جدتين في السدس
ج_توفي شخص عن جدته أم أبيه وجدته أم أم وأبيه
س_جد وارث بالفرض والتعصيب
ج_توفي شخص عن ابنتيه وجده
س_مثل بمثال من عندك لجدتين إحداهما وارثة والأخرى غير وارثة
ج_توفي شخص عن جده أم أبى الأم وجده أم لأب
س_أذكر حالتين لا ترث فيهما أم أم لأم
ج_عند وجود الأم عند وجود الأقرب
س_ما سبب عدم إرث أم أبى الأم
ج_لأنها من ذوي الأرحام
س_ما أعلى الفروض المقدرة ومن أصحابه
ج_أعلى الفروض المقدرة وأصحابه
الثلثين وأصحابه البنتين فأكثر البنتان فأكثر ابنتا الابن فأكثر الأختان الشقيقتان فأكثر الأختان لأب فأكثر
س_حين يجتمع في المسألة أصول وفروع فمن الذي يرث منهم
مات ميت عن أب وجد وأم وجدة وابن وابن ابن وبنت وبنت ابن
ج_الذي يرث (أب أم أبن بنت)
س_لخص في خارطة مفاهيم_حالات البنت في الميراث وشرط كل حالة
حالات البنت
ج_ترث النصف ترث البنتان الثلثان ترك بالتعصيب
شروط كل حالة
أن تكون واحده عدم وجود المعصب لها وجود المعصب وهو أخوها
أن يكونوا اثنتين فأكثر
عدم وجود المعصب لهن وهو أخوهن
س_ميراث البنت النصف
ج_قوله تعالى (وإن كانت واحدة فلها النصف)
س_ميراث البنات الثلثين
ج_قوله تعالى (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك)
س_ميراث البنت بالتعصيب
ج_قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
س_توفي شخص عن أم وبنتين وعم شقيق
ج_نصيب البنتان الثلثان
س_توفي شخص عن أربع بنات وابن
ج_نصيب الأربع بنات للذكر مثل حظ الأنثيين
س_توفي شخص عن بنت وأب
ج_نصيب البنت النصف
س_مسأله لبنت وارثة النصف
ج_توفي شخص عن بنته وابن عمه
س_مسأله ترث فيها البنات الثلثين
ج_توفي شخص عن بنتين وأمه وجدة
س_مسألة يتساوى فيها نصيب البنت والأب في الميراث
ج_توفي شخص عن بنت صلبيه وأب
س_مثل بمثالين من عندك ترث البنت في أحدهما بالفرض وفي الآخر بالتعصيب على أن يتساوى نصيبها في كلا المثالين
ج_الفرض توفي شخص ثلاث بنات ابن ابن
التعصيب توفي شخص عن زوجة وأبن وبنتين
س_ميراث بنت الابن النصف
ج_قوله تعالى (وإن كانت واحدة فلها النصف)
س_ميراث بنت الابن بالتعصيب
ج_قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
س_بنت ابن وارثة النصف
ج_توفي شخص عن بنت أبنة وعمة
س_ثلاث بنات ابن وارثات الثلثين
ج_توفي شخص عن ابن عم شقيق ثلاث بنات ابن
س_أربع بنات ابن وارثات بالتعصيب
ج_توفي شخص عن أربع بنات ابن وابن ابن وبنت
س_بنت ابن وارثة السدس
ج_توفي شخص عن أربع بنات ابن وابن ابن وبنت
س_اذكر حالة تنتفع فيها بنت الإبن من أخيها
ج_حالة تنتفع فيها بنت الأبن من أخيها
إذا كان الفرع الوارث الأعلى اثنتين فأكثر وحينئذ فإنها لا ترث لاستغراق البنات الثلثين فإذا وجد من يعصبها وهو أخوها أو ابن العم الذي في منزلتها أو أنزل منها
س_مات شخص عن أبيه وبنته وابنه وجده وأمه
ج_توفي عن شخص بنت أبنه وعمه
س_مسألة لبنت ابن ترث بالتعصيب
ج_توفي عن شخص بنتان وبنت ابن وابن ابن
س_مسألة لبنت ابن ترث السدس
ج_توفي شخص عن ابنة وأبنه ابن وأخت
س_مسألة انتفعت فيها بنت الابن بابن ابن دون منزلتها
ج_توفي شخص عن بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن
س_عندما يوجد في المسألة زوج فإن فرضة يتأثر بصنف واحد من الورثة فمن هو
ج_وجود الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى
س_دلل لما يلي
ميراث الزوج الربع
قال تعالى (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن)
ميراث الزوجة الثمن
قال تعالى (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم)
س_بين نصيب الزوجين فيما يلي
توفي شخص عن زوجة وأب
ترث الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث
توفي امرأة عن زوج وبنت وأخ شقيق
يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث
توفي شخص عن ثلاث زوجات وبنت وأب
ميراث الزوجات يشتركن في الثمن
س_من خلال نظرك في شروط إرث الزوجين وضح هل يمكن أن يسقط أحدهما من الإرث
ج_لا يسقط أحد الزوجين من الإرث
س_اشرح هذه العبارة نصيب الزوج إما النصف أو نصفه ونصيب الزوجة إما الربع أو نصفه
ج_نصيب الزوج إما النصف أو نصفه معنى ذلك أن الزوج يرث النصف ونصفه هو الربع
نصيب الزوجة إما الربع أو نصفه معنى ذلك أن الزوجة ترث الربع ونصفه هو الثمن
س_أذكر أربعة من الورثة وجودا أحدهم ينقص نصيب أحد الزوجين
ج_الابن البنت ابن الابن الجمع من البنات
س_اكتب الشروط الثلاثة
ج_ترث الأخت الشقيقة النصف بشرط
عدم المعصب لها وهو أخوها
عدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد
عدم الفرع الوارث
س_دلل لما يلي
ميراث الأخت الشقيقة النصف
(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك)
ميراث الأخت الشقيقة عصبة بالغير
(وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)
س_ميراث الأخت الشقيقة عصبة مع الغير
ج_(فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)
س_علل ما يلي
ترث الأخت الشقيقة النصف مع وجود أم وعم شقيق
عدم المعصب لها وهو أخوها
عدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد
عدم الفرع الوارث
انها واحدة
س_ترث الأخوات الشقائق الثلثين مع وجود زوجة وأخ لأب
ج_لوجود الشروط وهي
عدم المعصب لها وهو أخوها
عدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد
عدم الفرع الوارث
لأنهن أكثر من واحدة
س_ترث الأخت الشقيقة عصبة مع الغير مع وجود زوج وبنت
ج_لوجود الفرع الوارث الأنثى وهي البنت
س_بين نصيب الأخت الشقيقة فيما يلي
توفي شخص عن جدة وأخ لأم وبنت وأخت شقيقة.
الباقي
س_توفيت امرأة عن أختين شقيقين وأم وأخ لأب
ج_الثلثان
س_هذه المقارنة بين هذه الشروط للأخت لأب وشروط إرث الأخت الشقيقة للنصف في الدروس السابقة ماذا تلاحظ
ج_نلاحظ أن نفس الشروط التي في الأخت الشقيقة لكي ترث النصف هي نفسها الشروط التي تشترط لأخت لأب لكي ترث النصف أيضا
س_اكتب الشروط الأربعة
ج_عدم المعصب لها وهو أخوها
عدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد
عدم الفرع الوارث الذكر أو أنثى
عدم الأخوة والأخوات الأشقاء
س_ميراث الأخت لأب السدس
ج_الإجماع وسنده قياس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة على بنت الابن مع البنت فكما أن بنت الابن تأخذ السدس مع البنت تكملة للثلثين فكذلك الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين
س_ميراث الأختين لأب الثلثين
ج_(فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)
س_علل ما يلي
ترث الأخت لأب السدس مع وجود أخت شقيقة وابن عم شقيق
لوجود أخت شقيقة وارثة النصف
لا ترث الأختان لأب مع وجود أختين شقيقين وارثتين بالتعصيب مع الغير
لا ستكمال الأختين الشقيقين الثلثين
س_اكتب الشرطين السابقين
ج_الشرط الأول عدم الأصل الوارث الذكر فإن وجد الأصل الوارث الذكر الأب والجد لم يرث الأخوة لأم
الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الذكر أو الأنثى فإن وجد الفرع الوارث الأبن وابن الابن وإن نزل أو البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لم يرث الأخوة لأم
س_نصيب الأم في المسألة السابقة السدس علل ذلك
ج_ميراث الأم السدس لوجود الجمع من الأخوة
س_إرث الإخوة لأم الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر
ج_(فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)
س_إرث الأخ لأم السدس إذا انفرد
ج_وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
بين ما يتفق فيه أب الأم والأخ لأم وما يختلفان فيه
ج_الذي يتفق فيه الأب لأم والأخ لأم أنهم يدلون بالأنثى الذي يختلف فيه الأب لأم والأخ لأم أن الأخ لأم يرث مع وجود الأم خلافا للأب لأم